الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١ - الجهة الرابعة انه يشترط ان يكون المال الذهب أو الفضة المسكوكين
..........
لا يكون وجه للإشكال و صفوة القول ان نصوص الباب لا تفي بالمدعى كما تقدم لا أنها تفي و مع ذلك يشكل فلا تغفل.
الجهة الثالثة: أنه (قدّس سرّه) افاد سواء كان مطلقا أو مقيدا بمدة معينة
و لا أدري ما المراد من الاطلاق فان الاهمال في الواقع غير معقول فلا بد من لحاظ مدة طويلة أو قصيرة و اللّه العالم.
الجهة الرابعة: انه يشترط ان يكون المال الذهب أو الفضة المسكوكين
فلا يصح بالدين و لا بغير النقدين أقول ان ثبت اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ٧ فهو و الا يشكل الجزم بالاشتراط فان مقتضى اطلاق جملة من النصوص عدم الاشتراط منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال:
سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة و ينهى ان يخرج به فخرج قال يضمن المال و الربح بينهما [١] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال في الرجل يعطي المال فيقول له ائت ارض كذا و كذا و لا تجاوزها و اشتر منها قال فان جاوزها و هلك المال فهو ضامن و ان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و ان ربح فهو بينهما [٢] و منها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء الّا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال [٣] و منها ما رواه الحلبي عن
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب المضاربة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.