الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨٤ - الأمر الرابع ان المباراة مثل الخلع في جميع الخصوصيات
..........
الايجاب اما يطابق الايجاب و اما لا يطابق اما على الاول فيلزم تحقق الاثر كالزوجية مثلا من زمان الايجاب و يكون القبول مثل الاجازة في البيع الفضولي و اما على الثاني فيلزم عدم المطابقة و الحال انه يشترط في الايجاب و القبول مطابقتهما و يرد عليه اولا ان الاشكال المشار اليه جار في الفصل القصير كالدقيقة مثلا فان حكم الامثال واحد و ثانيا: انه ما الدليل دل على التطابق بالمعنى الذي اشير اليه فان اللازم في القبول ان يكون مثل الايجاب أي كما ان البائع يعتبر مملوكه للمشتري في قبال اعتبار مملوك المشتري لنفسه كذلك المشتري يعتبر هذا المعنى و الشارع كالعقلاء يمضي العقد المركب من الطرفين و يرتب الاثر عليه و ثالثا: انه ما المانع من ان نلتزم بان البائع يعتبر مملوكه للمشتري في قبال الثمن من زمان تمامية القبول لا من زمان الايجاب فلا موضوع لهذا الاشكال فانقدح بما ذكرنا انه لا دليل على اعتبار الموالاة بين الايجاب و القبول اضف الى ذلك انه لا دليل على ان المقام من صغريات المعاوضة كما تقدم فلاحظ.
الأمر الرابع: ان المباراة مثل الخلع في جميع الخصوصيات
غير ان الزوج أو وكيله يقول بدل مادة الخلع مادة المباراة قال في الجواهر و اما المباراة التي بمعنى المفارقة فهي قسم من الخلع [١] و يمكن ان يستفاد المدعى من جملة من النصوص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك و اتركني فتركها الا أنه يقول لها ان ارتجعت في شيء منه فانا املك ببضعك [٢] فان المستفاد من الحديث ان المباراة مثل الخلع و الفارق هي
[١] الجواهر: ج ٣٣ ص ٨٨.
[٢] الوسائل: الباب ٨ من أبواب الخلع و المباراة، الحديث ١.