الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٤ - القسم الأول ما يدل على ان الرضاع لا بد ان يكون قبل الفطام
..........
عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غلام رضع من امرأة أ يحلّ له أن يتزوّج اختها لأبيها من الرضاع فقال: لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال: فيتزوّج اختها لأمها من الرضاعة قال: فقال لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس [١] و منها ما رواه الحلبي [٢].
الشرط السادس: أن يكون الطفل في الحولين
النصوص الواردة في المقام قسمان:
القسم الأول: ما يدل على ان الرضاع لا بد ان يكون قبل الفطام
بلا فرق بين كون الولد في الحولين أو بعدهما لاحظ هذه الروايات منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: لا رضاع بعد فطام و لا وصال في الصيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوما الى الليل و لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل نكاح و لا عتق بل ملك و لا يمين للولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة فمعنى قوله لا رضاع بعد فطام ان الولد اذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح [٣] و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا رضاع بعد فطام [٤] و منها ما رواه داود بن الحصين
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ٢.
[٢] لاحظ ص ٣٩٣.
[٣] الوسائل: الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.