الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٤ - (مسألة ١٩) يحرم الاستمناء و هو طلب خروج المني و لو مع خوف الوقوع في الحرام بدونه
(مسألة ١٨): يجب التزويج على من يقع بتركه في الحرام (١).
(مسألة ١٩): يحرم الاستمناء و هو طلب خروج المني و لو مع خوف الوقوع في الحرام بدونه (٢).
المراد من الكلمة في قوله ٧ دون السوار أي تحت السوار فتكون الكف خارجة عن اطار النهي.
[ (مسألة ١٨): يجب التزويج على من يقع بتركه في الحرام]
(١) قال في الحدائق اعلم انه قالوا ان النكاح انما يوصف بالاستحباب بالنظر اليه في حد ذاته الى أن قال فقد يكون واجبا كما اذا خيف الوقوع في الزنا مع عدمه [١] أقول: لا أرى وجها للوجوب المذكور حتى لو فرض وقوعه في الزنا بترك التزويج إذ تارة يقع في الزنا اختيارا و مع الارادة و اخرى يقع فيه بلا اختيار أي يكون ما يصدر عنه كحركة نبضه و قلبه أمّا على الأول فلا موجب لوجوب التزويج إذ المفروض ان الفعل يصدر عنه باختياره و اما على الثاني فيمكن ان يقال لا يكون الزنا الصادر عنه منهيا عنه الا أن يقال ان الفعل حيث انه مسبب عن الاختيار يكون اختياريا فيكون منهيا عنه و على هذا أيضا لا وجه لوجوب التزويج الا ان يكون المراد من الوجوب الالزام العقلي فان العقل مستقل في باب الاطاعة و الانزجار عن نواهي المولى فيلزمه بايجاد مقدمته مانعة عن ذلك الفعل الحرام الذي فرض كونه اضطراريا.
[ (مسألة ١٩): يحرم الاستمناء و هو طلب خروج المني و لو مع خوف الوقوع في الحرام بدونه]
(٢) أما حرمة الاستمناء فيدل عليها النص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: ان عليا ٧ أتى برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده حتى
[١] الحدائق: ج ٢٣ ص ١٧.