الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٦ - فصل في بيان المرتبة الثانية
و لو اجتمع للميت الاجداد الثمانية من الطرفين أربعة من طرف الاب و هم الاب و الام لأب اب الميت و لام اب الميت و أربعة من طرف الام و هم الاب و الام لأب أمّ الميت و لام أمّ الميت فللمتقربين بالاب الثلثان و للمتقربين بالام الثلث ينقسم بينهم بالسوية ثم ينقسم ثلثا المتقربين بالاب اثلاثا أيضا ثلثاه للأب و الام لأب الاب ينقسم بينهما اثلاثا أيضا و ثلثه للأب و الام لام أب الميت أثلاثا أيضا و لكن لا يترك الاحتياط مع ذلك بالصلح في تقسيمات الأجداد الثمانية (١).
(١) في هذه المسألة اختلاف و أقوال مختلفة مذكورة في كتب الأصحاب و نحن نذكر ما يختلج بالبال و يقوى في النظر بحسب الادلة و القواعد و بعد الاحاطة بما ذكرنا يظهر ما في بقية الأقوال فنقول و على اللّه التوكّل و التكلان اذا فرض اجداد ثمانية ينتقل ثلثا المال الى الاجداد من طرف أب الميت حيث أنهم يتقربون بالميت بواسطته فبمقتضى تنزيل كل رحم منزلة قريبه يقومون مقام الاب و الثلث الى الاجداد من طرف الام كذلك ثم ان الثلثين ينقسم بين الاجداد من طرف الاب بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين للقاعدة المقررة المستفادة من تفضيل الرجال على النساء المدلول لحديث الاحول [١] و لا وجه للتفريق بين المتقرب باب اب الميت و بين المتقرب بامه لان كل واحد منهم يصدق عليه انه متقرب بالميت من ناحية أبيه فيقوهم مقام أبيه و اما الثلث الباقي فينقسم بين الاجداد من طرف امه كذلك أي للذكر مثل حظ الأنثيين لعين ما ذكر في سابقه و لا وجه للتسوية لان قاعدة التفضيل محكمة في جميع الموارد و انما رفعنا اليد في الكلالة الامي لقيام النص
[١] لاحظ ص ١٢٤- ١٢٥.