الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٨ - فصل في بيان المرتبة الثانية
في كتاب علي ٧ ان العمة بمنزلة الاب و الخالة بمنزلة الام و بنت الاخ بمنزلة الاخ و كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به الا أن يكون وارث و الاقتسام بين أولاد الأخ أو الاخوة و أولاد الأخت أو الأخوات للأب بالتساوي في صورة التساوي في الذكور و الانوثية و بالاختلاف في صورة الاختلاف (١) و أما بين أولاد الأخوة للأم فبالتساوي مطلقا و لو مع الاختلاف (٢).
أقرب الى الميت منه فيحجبه [١] و بعبارة اخرى النسبية بين ما دل على توريث ابن الاخ و بين قاعدة منع الاقرب البعيد و ان كان من وجه لكن ما دل على تقديم الاقرب لا يبعد ان يكون بنحو الحكومة فلا بد من تقديمه بل يمكن ان يقال ان النسبة نسبة الخاص الى العام فعلى طبق الصناعة يلزمنا ان نقول الاقرب يمنع كما ان الامر كذلك في المستند للنراقي ; لكن هل يمكن الالتزام به مع ان الحكم مورد الاجماع أضف اليه انه كيف يمكن ان يكون مثل هذا الحكم باقيا تحت الستار و بعبارة واضحة مع قطع النظر عن الاجماع الحكم واضح فانه مورد ابتلاء عامة الناس و مع ذلك المشهور و المعروف عدم المنع.
(١) و وجهه ظاهر لعدم وجه لترجيح كما ان الوجه في صورة الاختلاف أيضا ظاهر.
(٢) لأن الحكم في الكلالة الامي كذلك.
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد، الحديث ٩.