الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٨ - الأول ولاء العتق
و عدم التبري من جريرته حين الاعتاق (١).
قال و ان لم يكن توالى الى احد حتى مات فان ميراثه للإمام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين قال و ان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا و قد كان أبوه أمره ان يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال و يكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة اذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه قال و ان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير ان يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه و ميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه اذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته [١] و في المقام رواية رواها أبو بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال للذي يعتق [٢] و هذه الرواية لو لم تكن قابلة للجمع مع تلك الروايات بالجمع العرفي يسقط كلا الطرفين فالنتيجة انه ان كان العتق تبرعا يوجب الارث و ان لم يكن تبرعا لا وجه للإرث لعدم الدليل عليه.
(١) بالإجماع كما في بعض الكلمات و قد دلت جملة من الروايات على ان السائبة لا يكون للمعتق عليه ولاء لاحظ ما رواه ابن سنان قال: قال أبو عبد اللّه ٧ من اعتق رجلا سائبة فليس عليه جريرته شيء و ليس له من الميراث شيء و ليشهد على ذلك قال و من تولى رجلا فرضى بذلك فجريرته عليه و ميراثه له [٣] و مثلها غيرها انما الكلام في معنى السائبة و الذي تضمن تفسير
[١] الوسائل: الباب ٤٠ من أبواب العتق، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٤٣ من أبواب العتق، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.