الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٦ - الوجه الثاني الاجماع
[ (مسألة ٢): للأب و الجد الولاية على الطفل المجنون المتّصل جنونه بالطفولية]
(مسألة ٢): للأب و الجد الولاية على الطفل المجنون المتّصل جنونه بالطفولية فلو عقد احدهما على احدهما يصح العقد و لا يكون له اختيار الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة الّا مع المفسدة و امّا ولاية الحاكم أو الوصي على تزويج الطفل فمحل اشكال (١).
(١) في هذه المسألة ثلاثة فروع:
الفرع الأول: ان الأب و الجد لهما الولاية على الطفل غير البالغ
فلو عقد احدهما عليه لم يكن له بعد البلوغ فسخه لاحظ حديثي محمد بن مسلم [١] و عبيد ابن زرارة [٢] فان المستفاد من الحديثين ولايتهما عليه كما انه يستفاد من الحديث الثاني و من حديث فضل بن عبد الملك [٣] اشتراط عقدهما عليه بكونه غير مضار فلا بد من ان لا يكون فيه مفسدة كما في المتن.
الفرع الثاني: ان الأب و الجد لهما الولاية على المجنون المتصل جنونه بالطفولية.
أقول: ما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على المدعى وجوه:
الوجه الأول: استصحاب الولاية حال الصغر
و يرد عليه أولا انه قد ثبت في محله عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لكونه معارضا باستصحاب عدم الجعل الزائد و ثانيا: انه يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع عرفا و الظاهر ان العرف يرى البالغ مغايرا مع من لم يبلغ حد البلوغ.
الوجه الثاني: الاجماع
و فيه ان المنقول منه لا اعتبار به و المحصّل منه
[١] لاحظ ص ٢٣٠.
[٢] لاحظ ص ٢٣٠.
[٣] لاحظ ص ٢٣٠.