الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٦ - الوجه الأول ما أرسله يعقوب
(مسألة ١١): لو زنا بذات البعل أو بالمعتدة في العدة الرجعية حرمت على الزاني مؤبدا (١).
(مسألة ١٢): لو تزوّج بصغيرة فأفضاها حرم عليه وطيها مؤبدا على الأحوط و لها تمام صداقها و لا تخرج بذلك من حبالته (٢).
[ (مسألة ١١): لو زنا بذات البعل أو بالمعتدة في العدة الرجعية]
في هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: انه لو زنا بذات بعل تحرم المرأة عليه مؤبدا
(١) و ما يمكن ان يذكر في تقريب الاستدلال على المدعى المذكور وجوه الوجه الأول الأولوية بتقريب ان العقد على ذات البعل لو كان موجبا للحرمة فبطريق أولى الزنا معها يوجب الحرمة و فيه ان الأحكام الشرعية أمور تعبدية لا تنالها عقولنا، الوجه الثاني: الاجماع و فيه ما في بقية الاجماعات المنقولة من الاشكال، الوجه الثالث: ما رواه في الفقه الرضوي: و من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و أراد الذي زنا بها ان يتزوج بها لم تحل له أبدا الحديث [١] و فيه ان الكتاب المذكور لا يكون مستندا شرعيا فالحكم مبني على الاحتياط.
الفرع الثاني: أنه لو زنا بالمعتدة عدة الرجعية حرمت عليه مؤبدا.
أقول: الظاهر انّ الوجه في الإلحاق ان المطلقة الرجعية اما زوجة حقيقة و أما ملحقة بالزوجة و اللّه العالم.
[ (مسألة ١٢): لو تزوّج بصغيرة فأفضاها حرم عليه وطيها مؤبدا على الأحوط]
(٢) أما بالنسبة الى التحريم الأبدي فالظاهر انّ ما يمكن ان يذكر أو ذكر في تقريب الاستدلال عليه وجهان:
الوجه الأول: ما أرسله يعقوب
عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا خطب الرجل
[١] مستدرك الوسائل: الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٨.