الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧ - الفرع الثامن ان عقد الرهن لازم من طرف الراهن
..........
بقية الديان على فرض وجودهم إذ عقد الرهن واقع بين الراهن المالك و المرتهن الدائن فيجوز البيع للمرتهن نعم اذا كان المرتهن مأذونا من قبل المالك في البيع و لم يكن الاذن شاملا لنفسه لا يجوز ان يبيع من نفسه و الّا جاز و هذا ظاهر واضح و مما ذكر يظهر حكم صورة امكان انكار الراهن الرهن.
الفرع السادس: ان عقد الرهن قابل لجعل الشروط فيه الّا شرطا مخالفا للشرع
و هذا واضح إذ لا دليل على عدم الجواز و مقتضى دليل الشرط جوازه في عقد الرهن.
الفرع السابع: ان النماء المتجدد غير الموجود حال الرهن لا يدخل فيه
و أيضا لا يدخل فيه النماء الموجود حال الرهن المنفصل و الظاهر ان الوجه في عدم دخولهما في الرهن عدم ما يقتضي الدخول اما بالنسبة الى المتجدد فظاهر و اما بالنسبة الى الموجود حال الرهن فلا دليل على كونه تابعا للأصل في صيرورته رهنا و اما الموجود المتصل حال الرهن فالظاهر من عبارة المتن دخوله في الرهن و الذي يختلج بالبال ان يقال النماء المتصل غير القابل للانفصال كالسمن يكون داخلا في الرهن بلا اشكال بلا فرق بين كونه موجودا حال الرهن أو لم يكن و اما النماء القابل للانفصال فاذا كان منفصلا حين العقد لا يكون داخلا و ان لم يكن منفصلا حين العقد كالحمل و الشعر فيمكن الالتزام بدخوله بحسب الظهور العرفي الّا مع قيام قرينة على الخلاف و اما المتجدد فان لم يكن جزءا من العين في نظر العرف كالثمر مثلا لا مقتضي لدخوله فيه و اما ما يعد من شئون العين كالشعر فهو داخل فيه و اللّه العالم.
الفرع الثامن: ان عقد الرهن لازم من طرف الراهن
و الوجه فيه ان مقتضى قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وجوب كل عقد الّا ما خرج بالدليل فلا اشكال في