الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥١ - الطائفة الثالثة ما يدل على جواز متعة الكتابية
..........
الطائفة الثانية: ما يدل على المنع
منها ما رواة زرارة بن أعين [١] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن نصارى العرب أ تؤكل ذبائحهم فقال: كان علي ٧ ينهى عن ذبائحهم و عن صيدهم و عن مناكحتهم [٢] و منها ما رواه الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا ٧ يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوّج نصرانية على مسلمة قال: قلت جعلت فداك و ما قولي بين يديك قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة و لا غير مسلمة قال: و لم، قلت: لقول اللّه عزّ و جلّ وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ قال: فما تقول في هذه الآية وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قلت: فقوله وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت [٣] و منها ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر ٧ قال: لا ينبغي نكاح اهل الكتاب قلت: جعلت فداك و أين تحريمه قال: قوله وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ [٤].
الطائفة الثالثة: ما يدل على جواز متعة الكتابية
منها ما رواه اسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية قال: لا أرى بذلك بأسا قال: قلت فالمجوسية قال: أما المجوسية فلا [٥] و منها ما
[١] لاحظ ص ٣٤٧.
[٢] الوسائل: الباب ١ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] الوسائل: الباب ١٣ من أبواب المتعة، الحديث ١.