الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٧٢ - المطلب الثاني انّ صحة الخلع تتوقف على الكراهة الصريحة من طرف الزوجة فقط
..........
من جنابة و لأوطئن فراشك و لأدخلنّ بيتك من تكره من غير ان تعلّم هذا و لا يتكلمون هم و تكون هي التي تقول ذلك، الحديث [١] و منها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب و لا يحلّ له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها و حتى تقول لا أبرّ لك قسما و لا اغتسل لك من جنابة و لأدخلنّ بيتك من تكره و لأوطئن فراشك و لا أقيم حدود اللّه فاذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها [٢] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ليس يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر اصحابه ثم قال أبو عبد اللّه ٧ و قد كان يرخص للنساء فيما و هو دون هذا فاذا قالت لزوجها ذلك حلّ خلعها و حلّ لزوجها ما أخذ منها، الحديث [٣] و منها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في الخلع اذا قالت لا اغتسل لك من جنابة و لا ابرّ لك قسما و لأوطئنّ فراشك من تكرهه فاذا قالت له هذا احلّ له ما أخذ منها [٤] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال: لا يحلّ خلعها حتى تقول لا ابرّ لك قسما و لا أطيع لك امرا و لأطئنّ فراشك و لأدخلنّ عليك بغير اذنك فاذا هي قالت ذلك حد له خلعها و حل له ما أخذ منها من مهرها و ما زاد و ذلك قول اللّه
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب الخلع و المباراة، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.