الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٦٦ - (مسألة ٣٦) لا بأس بنكاح الزانية حتى بالنسبة الى الزاني في غير موارد الحرمة الابدية
(مسألة ٣٦): لا بأس بنكاح الزانية حتى بالنسبة الى الزاني في غير موارد الحرمة الابدية بعد توبتها على الأحوط نعم لا يجوز للزاني تزويج بنت الزانية أو أمها (١).
و منها عدة الحاصل الى غيرها من الاقسام و لم يبين للزنا عدة فيعلم انه لا عدة له و لو وصلت النوبة الى الشك يكون مقتضى الاصل عدم جعل العدة له فلاحظ.
[ (مسألة ٣٦): لا بأس بنكاح الزانية حتى بالنسبة الى الزاني في غير موارد الحرمة الابدية]
(١) اما الجواز بالنسبة الى غير الزاني فيدل عليه حديث ابن جرير المتقدم آنفا، و اما بالنسبة الى الزاني فيدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجها فقال: حلال اوّله سفاح و آخره نكاح أوله حرام و آخره حلال [١] و اما اشتراط الجواز بالتوبة فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها قال: إن آنس منها رشدا فنعم و الّا فليراودها على الحرام فان نابعته فهي عليه حرام و ان أبت فليتزوّجها [٢] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه ٨ قال: لو ان رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شيء من ذلك [٣] و منها ما رواه أبو بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد ان يتزوّجها فقال: اذا تابت حل نكاحها قلت: كيف يعرف توبتها قال:
يدعوها الى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربّها عرف
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.