الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١١ - في الحبوة
لكن بشرط حبوته بعد أبيه (١)
الصياح و اما لو لم يولد الطفل بل كان حملا في زمان الموت فلا دلالة لذلك الدليل على ثبوت الارث و من جملة تلك الروايات ما رواه ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول في المنفوس اذا تحرّك ورث انه ربما كان أخرس [١] فان الظاهر من الرواية ان الامام ٧ ليس في مقام تشريع حكم جديد في باب الارث بل يطبق الكبرى المعلومة من الشرع على المورد بدفعه توهم عدم الارث لعدم الصياح بقوله ربما كان اخرس و اما الحمل فلو قلنا بانه لا يصدق عليه الولد فلا يستفاد من الرواية جعل الارث له و لا مجال للأخذ باطلاق الرواية بان يقال مقتضاه عدم الفرق بين حياة الموروث له بعد الولادة و بين موته قبلها لان المفروض كما ذكرنا ان القاعدة تقتضي عدم ارثه بواسطة ان زمان تحقق الارث حين الموت و تحقق عنوان الولدية متأخر و قلنا ان الرواية ليست في مقام تعبد شرعي خاص هذا و لكن رفع اليد عن كلمات الاساطين و غمض العين عن ذهاب هؤلاء الأعاظم الى هذا القول مشكل و اللّه الهادي الى سواء السبيل انه حسبي و وكيلي.
(١) لأنه المستفاد مما ورد في ارث الحمل كما ترى في رواية ربعي المتقدمة آنفا.
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى، الحديث ٣.