الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٤ - فصل في بيان صور المرتبة الثالثة
أو الأبوين مع الاحتياط السابق و ثلثان الأخوان من أصل التركة للأعمام ثم ان كانوا جميعا من طرف الأبوين أو الأب فالاقتسام بينهم بالتفاضل و ان كانوا من طرف الام فقد مرّ الاحتياط بالصلح فيما بينهم كما انه قد مرّ الاحتياط بالصلح لو كان بعضهم من طرف الأبوين أو الأب و بعضهم من طرف الأم في صورة وحدة الأمي كما مرّ.
و لو اجتمع خال أو خالة مع عم أو عمة فالثلث للخال أو الخالة و الباقي للعم أو العمة (١) و لو اجتمع مع الاعمام و الاخوال في جميع هذه الصور زوج أو زوجة فله نصيبه الاعلى (٢)
المدعى جملة من الروايات منها ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر ٧ في عمة و خالة قال الثلث و الثلثان و يعني للعمة الثلثان و للخالة الثلث [١] لكن من التأمل فيما تقدّم تظهر جهات من الاشكال فيما افاده في المقام و كما ذكرنا ان الاوفق بالقاعدة ان يقال الثلث يقسم بين الاخوال للذكر مثل حظ الأنثيين و كذلك يقسم الثلثان بين الاعمام كذلك و لا وجه صحيح لهذه التفاصيل المذكورة في المتن و التمسك بالاحتياط طريق النجاة.
(١) لان الخال و الخالة يتقربان الى الميت بالام و الباقي للعمّ و العمّة.
(٢) لوجود المقتضي و عدم المانع فان المانع وجود الولد المفروض عدمه في المقام.
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ميراث الاعمام و الاخوال، الحديث ٢.