الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٣ - فصل في بيان صور المرتبة الثالثة
و ان كان بعضهم من طرف الأب و الام و بعضهم من طرف الاب فقط و بعضهم من طرف الام فقط فسقوط الأبي فقط هنا بالأبويني محل تأمل (١) و للأمي مع الوحدة السدس و مع التعدد الثلث و الاقتسام بينهم على السواء و باقي المال للمتقرب بالأبوين أو الأب فقط و في كيفية الاقتسام بينهم بالتفاضل أو التسوية الاحوط الرجوع الى الصلح (٢) و لو اجتمع الاعمام و الاخوال فالثلث من التركة للأخوال يقتسمونه بينهم بالسوية مع الاتحاد في جهة القرابة (٣)، أما مع الاختلاف في جهة القرابة فللمتقرب بالام منهم سدس هذا الثلث ان كان واحدا مع الاحتياط بالتراضي فيما زاد عليه الى الثلث كما مرّ أو ثلثه مع التعدد و يقسّم بينهم بالسوية و الباقي من الثلث للمتقرب بالاب
من التقسيم بالسوية بالنسبة الى الأمي و الذي تقتضيه القاعدة أن يقال على فرض كون كلهم ذكورا أو اناثا فالمال يقسم بالسوية لاستواء النسبة و على فرض الاختلاف يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين الّا في الأمّي فيقسّم بينهم بالسويّة.
(١) لعدم دليل يدل على التقديم بنحو الاطلاق و قد مر الاشكال في التقديم [١] و لو في غير المقام لعدم الحجة و قلنا العمدة الاجماع ففي كل مورد تم بنحو يكشف عن دليل معتبر يؤخذ به و في غيره يعمل على طبق القاعدة.
(٢) قد ظهر الإشكال فيما أفاده ممّا تقدّم و قلنا بأن الأوفق بالقواعد أن لا يفرق بين الامي و بين غيره بل يقسم المال بين الورثة بتفضيل الرجال على النساء و طريق الاحتياط ظاهر.
(٣) لان نصيب من يتقربون بالام فالثلث لهم و هذا صحيح و يدل على
[١] لاحظ ص ١٣٧.