الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٨ - الفرع الرابع أنه يجوز نكاح المسلمة مع المخالف
..........
أ يمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها قال: بل يمسكها و هي امرأته [١].
الفرع الثالث: أنه لا يجوز نكاح المسلمة مع الكافر
عن الجواهر الاجماع عليه بقسميه و تدل على المدعى طائفة من النصوص لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا أسلمت امرأة و زوجها على غير الإسلام فرّق بينهما، الحديث [٢] و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ٧ في نصرانيّ تزوج نصرانية فاسلمت قبل أن يدخل بها قال: قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدة عليها منه [٣] و لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها و تزوجت غيره ما حالها قال: هي للذي تزوجت و لا ترد على الأول [٤] فانه لو اوجب الكفر بطلان النكاح فيكون موجبا لفساده حدوثا بالأولوية.
الفرع الرابع: أنه يجوز نكاح المسلمة مع المخالف
المستفاد من جملة من النصوص عدم الجواز منها ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب علي بن اسباط الى ابي جعفر ٧ في امر بناته و انه لا يجد احدا مثله فكتب اليه أبو جعفر ٧ فهمت ما ذكرت من امر بناتك و انّك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك اللّه فان رسول اللّه ٦ قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٩ من هذه الأبواب، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١١.