الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٠ - في إرث الخنثى
و ان كان الأحوط الصلح (١) كما ان الاحتياط الصلح مع من ليس له فرج الرجال و لا النساء مطلقا (٢).
(١) فانه طريق يوصل به الى الواقع.
(٢) حسن الاحتياط غير قابل للإنكار و اما لزومه فلم افهم وجهه مع دلالة الروايات الواضحة سندا و دلالة و ذهاب جلّ الطائفة على ما نقل، الى ان ميراثها بالقرعة مضافا الى انها لكل امر مشكل و من جملة تلك الروايات ما رواه الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء قال: يقرع عليه الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد اللّه و على سهم امة اللّه ثم يقول الامام أو المقرع اللهم انت اللّه لا إله الا أنت عالم الغيب و الشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم تطرح السهام في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورّث عليه [١].
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى و ما اشبهه، الحديث ٢.