الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٠ - الثالث الرقية
..........
الواردة في المقام تفي بالمقصود اما فيما كان الميت رقا فبعد الاجماع و الاتفاق و عدم الخلاف المدعي في المقام تدل عليه صحيحة علي بن رئاب قال: قال أبو عبد اللّه ٧ العبد لا يرث [لا يورث و الطليق لا يورث [١] فان اطلاقها يقتضي ان لا يورث العبد لا حر و لا عبد لكن الموجود في نسخة الوسائل هكذا العبد لا يرث و الطليق لا يورث و عليه لا يدل على المطلوب و نقل في المستند الرواية طبق ما ذكرناها أولا و قال و سهى صاحب الوافي حى اورد و لا يرث و ما راجعنا بعد كتاب من لا يحضر و على ما في الوسائل يمكن الاستدلال بها للمقصود بتقريب آخر و هو أن يقال المستفاد من الرواية ان الطليق لا يورث فاذا كان الامر كذلك في الطليق ففي العبد يكون هكذا بطريق أولى و الظاهر ان ما في المستند موافق لما في الفقيه فالاستدلال تام و يمكن ان يكون المراد بالطليق الاسير لا بمعنى المعتق الا أن يقال بان الالتزام بظاهر الرواية من عدم الارث من الطليق مشكل فينهدم الاستدلال بالفحوى.
و الذي يهون الخطب ان في الروايات الواردة في المكاتب للاستدلال غنى و كفاية و من تلك الروايات ما رواه بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم و لم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرق و ان المكاتب ادّى الى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب و ترك مالا و ترك ابنا له مدركا قال نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذي كاتبه و النصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات و نصفه
[١] الوسائل: الباب ١٦ من أبواب موانع الارث، الحديث ٧.