الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٨٥ - الفارق الثاني أن يكون العوض بمقدار المهر أو أقل
..........
الكراهة من الطرفين و مثله في الدلالة على المقصود بقية النصوص المذكورة في الباب منها ما ارسله الصدوق قال: و روي انه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها و المبارئة لا رجعة لزوجها عليها [١] و منها ما رواه سماعة [٢] و منها ما رواه أبو بصير [٣] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
المبارئة تقول لزوجها لك ما عليك و بارئني فيتركها قال قلت فيقول لها فان ارتجعت في شيء فانا املك ببضعك قال: نعم [٤] فالنتيجة ان المباراة كالخلع في الشرائط و انما اللازم ان تكون الصيغة بمادة المباراة
ثم ان الماتن ذكر الفوارق بين الخلع و المباراة.
الفارق الأول: انه تلزم الكراهة من الطرفين
و قد تكلمنا حول هذه الجهة و اقمنا الدليل على الشرط المذكور فراجع ما ذكرنا بالنسبة الى هذه الجهة.
الفارق الثاني: أن يكون العوض بمقدار المهر أو أقل
و لا يكون أكثر لاحظ ما رواه زرارة [٥] و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث المباراة قال: المباراة قال: و لا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها الّا المهر فما دونه [٦]
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] لاحظ ص ٢٧٥.
[٣] لاحظ ص ٢٧٦.
[٤] الوسائل: الباب ٨ من أبواب الخلع و المباراة، الحديث ٥.
[٥] لاحظ ص ٢٧٣.
[٦] الوسائل: الباب ٤ من أبواب الخلع و المباراة، الحديث ٢.