الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٧ - الفرع الرابع أنه يشترط في المطلقة ان تكون مزوجة بالعقد الدائم
..........
بيده و هو يريد الطلاق أو العتق و يكون ذلك منه بالاهلة و الشهود و يكون غائبا عن أهله [١] و يضاف الى ما ذكر انه لا اشكال في توقف كل عقد و ايقاع على القصد و بعبارة واضحة ان الطلاق امر اعتباري يبرزه المطلق في مقام الاثبات بمبرز و مع عدم القصد كما لو كان هازلا مثلا لم يكن متصديا لإيجاده و تحصيله فلا اثر لإبرازه و إنشائه.
الفرع الرابع: أنه يشترط في المطلقة ان تكون مزوجة بالعقد الدائم
و لا يجري الطلاق في المتعة ادعي في الجواهر عدم الخلاف و الاجماع بقسميه عليه و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ في المتعة ليست من الاربع لأنها لا تطلّق و لا ترث و انما هي مستأجرة [٢] و يمكن الاستدلال على المدعى مضافا الى ما تقدم بما رواه عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له لم يحل من المتعة قال: فقال هنّ بمنزلة الاماء [٣] فان المستفاد من الحديث ان المتعة بمنزلة الاماء فانه لا اشكال في ان ملك اليمين مقابل للنكاح و لا مجال للإطلاق فيه فلو فرض ان المتعة بمنزلة اليمين يعلم انه لا يمكن فيها الطلاق فلاحظ و منها ما رواه أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة انه قال لأبي عبد اللّه ٧ فاني أستحي أن اذكر شرط الايام قال: هو اضرّ عليك قلت: و كيف قال: لأنك ان لم تشرط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدة
[١] الوسائل: الباب ١٤ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من أبواب المتعة، الحديث ٤.
[٣] الوسائل: الباب ٤ من أبواب المتعة، الحديث ٦.