الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨١ - الثاني ولاء ضمان الجريرة
الثاني: ولاء ضمان الجريرة (١).
لا ترد عليها فيبقى دليل ارث المنعم بلا معارض و اما لو كان زوجا فانه و ان يرد عليه لكن قيد في الادلة كما مر في محله بعدم وارث غيره فمع فرض وجود المنعم لا تصل النوبة اليه.
لا يقال في أدلة ولاء العتق هذا القيد موجود أيضا و لا ترجيح فانه يقال ان المستفاد من خبر العجلي [١] ان المانع من المنعم هو القريب فانه فيه قال «و ان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير ان يكون أبوه أمره بذلك فان ولائه و ميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه اذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته» فقيد عدم ارث المنعم بعد القريب لا مطلق الوارث.
[الثاني: ولاء ضمان الجريرة]
(١) اجماعا بقسميه كما في سبيل الرشاد و قال في المستند و قد ادعي الاجماع عليه كثير من الاصحاب منهم ابن زهرة و الشهيد الثاني بل هو اجماع محقق فهو الدليل عليه مضافا الى الأخبار المستفيضة من الصحاح و غيرها انتهى موضع الحاجة من كلامه و كيف كان يستدل للمدعى بوجوه الاول التسالم بينهم فان الارث بسبب ضمان الجريرة في الجملة من الواضحات و المسلمات كما يظهر لمن يراجع كلماتهم، الثاني: الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي و الرسالة و قد عقد لها بابا في الوسائل و من تلك الروايات ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن مملوك اعتق سائبة قال: يتولّى من شاء و على من تولاه جريرته و له ميراثه قلت: فان سكت حتى يموت قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين [٢] الثالث: قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٣] فانه ربما يستدل
[١] لاحظ ص ١٧٧.
[٢] الوسائل: الباب ١ من أبواب ولاء الضمان الجريرة و الامامة، الحديث ٣.
[٣] المائدة: ١.