الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٦ - الفرع الثالث أنه يشترط فيه الاختيار و القصد
..........
و شاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه و لا يمينه بشيء يردّ الى كتاب اللّه عزّ و جلّ [١] اضف الى ذلك ان مقتضى حديث الرفع بطلان طلاق المكره.
و اما اشتراط القصد فمضافا الى دعوى عدم الخلاف و الاجماع بقسميه عليه عن الجواهر تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه اليسع قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول في حديث و لو انّ رجلا طلّق على سنة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا [٢] و منها ما رواه اليسع أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ و عن عبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر ٧ انهما قالا: لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق [٣] و منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا طلاق الّا ما اريد به الطلاق [٤] و منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق [٥] و منها ما رواه عبد الواحد بن المختار الانصاري قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: لا لطلاق الّا لمن أراد الطلاق [٦] و منها ما رواه أبو حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان الى امرأتي بطلاقها أو اكتب الى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا قال: لا يكون طلاقا و لا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث ٦.
[٢] الباب ١١ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٥.