الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٣ - الفرع الثاني انه يشترط في المطلق ان يكون عاقلا
..........
لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم [١] و يستفاد من حديث ابن بكير: قال يجوز طلاق الغلام اذا بلغ عشر سنين [٢] خلافه فمقتضى الصناعة تخصيص الحكم بعدم الجواز بصورة كون المطلق بالغا عشر سنوات اللهم الا أن يقال التفصيل بهذا النحو مخالف للإجماع و الذي يهون الخطب ان صاحب الوسائل اشتبه و هذه الرواية بالسند المذكور في الوسائل لا تكون في الكافي راجع السند في الكافي الّا أن يقال يحتمل أن صاحب الوسائل ظفر على الرواية في النسخة الاصلية من الكافي.
الفرع الثاني: انه يشترط في المطلق ان يكون عاقلا
قال في الجواهر في شرح قول الماتن في هذا المقام بلا خلاف بيننا أجده بل الاجماع بقسميه عليه و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو خالد القماط قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ رجل يعرف رأيه مرة و ينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال: ماله هو لا يطلق قلت: لا يعرف حدّ الطلاق و لا يؤمن عليه ان طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال: ما أراه الا بمنزلة الامام يعني الولي [٣] و منها ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ٨ ان الموله ليس له طلاق و لا عتقه عتق [٤] و منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كل طلاق جائز الّا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره [٥] و منها ما رواه عبد اللّه
[١] الوسائل: الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٣] الوسائل: الباب ٣٤ من مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٣.