الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٠ - فصل في بعض الصلوات المندوبة
(مسألة ١): لا فرق في استحباب النوافل الغير المرتبة مؤقتة كانت أو غير مؤقتة بين الحضر و السفر و أما النوافل المرتبة فيسقط منها نافلة الظهرين في السفر الموجب للقصر و في سقوط نافلة العشاء اشكال و الأولى الاتيان بها رجاء و لا يسقط غير ذلك كما انه لا سقوط مطلقا في السفر الغير الموجب للقصر سواء وجب الاتمام أو تخير بينه و بين القصر (١).
تقول سبع مرات: استغفر اللّه الذي لا إله الّا هو الحي القيوم لجميع ظلمي و جرمي و اسرافي على نفسي و أتوب اليه [١] و أما الدعاء الذي ذكره بهذه الخصوصية فلم نجده في المصادر و اللّه العالم.
و لاحظ ما في الفقيه قال: و كان علي بن الحسين ٨ سيد العابدين يقول العفو العفو ثلاثمائة مرة في الوتر في السحر [٢].
(١) أما بالنسبة الى عدم سقوطها في النوافل غير المرتبة فالوجه فيه اطلاق الدليل و ربما يقال ان مقتضى اطلاق حديث الحناط الآتي سقوط النافلة في السفر على الاطلاق و يرد عليه أولا انه لا اطلاق في الحديث اذ لا أقل من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة و لا يشمل الحديث النوافل المبتدئة و ثانيا ان الحديث لا اعتبار به سندا فان ابا يحيى الحناط لم يوثق اضف الى ذلك ان عدم سقوط من الواضحات الفقهية فلاحظ، و أما بالنسبة الى سقوط النوافل النهارية فمضافا الى دعوى الاجماع على سقوطها تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم
[١] مفتاح الفلاح: ص ٣٢٩ و ٣٣٠.
[٢] الفقيه: ج ١ ص ٣١٠، الحديث ٧.