الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣١١ - الفرع الأول أن الأحوط عدم محرمية بنت الزوجة للزوج ما لم يجامع معها
(مسألة ٤): لو عقد على امرأة فالأحوط عدم محرمية بنتها للزوج ما لم يقاربها نعم لا اشكال في حرمة العقد على اختها بمجرد العقد عليها و أما بنت الزوجة فيحتمل جواز العقد عليها و انفساخ زوجية الأم به لكن لا يترك الاحتياط بعدم العقد على البنت قبل طلاق الأم البتة (١).
النصوص منها ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر ٧ في حديث و اذا تزوّج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه و لا لابنه [١] و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت له رجل تزوّج امرأة فلمسها قال: هي حرام على أبيه و ابنه و مهرها واجب [٢] و منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل تزوّج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب و هي حرام على أبيه و ابنه [٣] و حيث ان الابن لا يكون حقيقة في الحفيد لا يتم الأمر بالنصوص المشار اليها و لكن الظاهر ان الحكم غير قابل للخدش فلاحظ.
[ (مسألة ٤): لو عقد على امرأة فالأحوط عدم محرمية بنتها للزوج ما لم يقاربها]
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أن الأحوط عدم محرمية بنت الزوجة للزوج ما لم يجامع معها.
أقول: لا اشكال في أنّها لا تصير محرمة للزوج بمجرد العقد فانه قد صرح في الآية الشريفة وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ [٤] و فصل بين قبل الدخول و بعده بالجواز مع عدم الدخول و حرمة الزواج بعده.
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] النساء: ٢٣.