الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٦
(مسألة ١٤): العصير العنبي أو الزبيبي بعد الغليان و قبل ذهاب ثلثيه طاهر نعم يحرم شرب العصير العنبي و يلزم الاحتياط في الزبيبي و مع الشك في الغليان يحكم بحليته.
(مسألة ١٥): لا يلزم التعدد في الكر و الجاري بل تكفي المرة في التطهير بهما و تصدق المرة بمجرد استيلاء الماء و لا يلزم الانفصال.
(مسألة ١٦): زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان يكفي في طهارته فيما جرت السيرة على عدم اجتنابه و ان لم يحتمل تطهيره و يمكن دعوى السيرة في كثير من الموارد.
(مسألة ١٧): لا يشترط في تطهير الماء المتنجس القاء الكر عليه بل يطهر بامتزاجه في حال الاتصال بالكر و لو كانا متفاوتين بالعلو و السفل نعم الأحوط اعتبار الكرية في الزائد على المقدار الممتزج من الماء الطاهر و اذا كان المتنجس كثيرا أو طهر مقدار منه على نحو ما ذكر فبلغ المجموع منه و من الماء المطهر كرا يطهر الباقي بالامتزاج به.
(مسألة ١٨): الأرض المتنجسة تطهر بمجرد استيلاء الماء ذي المادة عليها و لا يشترط الانفصال و التعدد لكن يعتبر كرية ما يبقى في المادة على الأحوط.
(مسألة ١٩): يجوز التمتع بالزانية و لا يشترط شيء من التوبة و العدة و الاستبراء و ان كان الاحتياط حسنا لا ينبغي تركه مهما أمكن.
(مسألة ٢٠): في النكاح و المتعة و ان كان الأحوط اعتبار العربية