الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٧ - فصل في بيان المرتبة الثانية
و الجد يقاسم الاخوة (١) و مع فقد الاخوة فأولادهم و ان نزلوا يقومون مقامهم و يرث كل من الاجداد و أولاد الاخوة نصيب من يتقربون به (٢).
و الاجماع هذا محصل القول في المقام فان ثبت اجماع كاشف على خلافه نأخذ به بالمقدار الذي نعلم به و الباقي يبقى تحت الدليل و طريق الاحتياط ظاهر كما افاده في المتن.
(١) لجملة من الأخبار منها عبد اللّه بن سنان [١] و منها ما رواه أبو بصير [٢] الى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب.
(٢) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم [٣] و ما رواه محمد بن مسلم أيضا قال:
نظرت الى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ٧ فقرأت فيها مكتوبا: ابن اخ وجد المال بينهما سواء فقلت لأبي جعفر ٧ ان من عندنا لا يقضون بهذا القضاء لا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفر ٧: أمّا انّه املاء رسول اللّه ٦ و خط علي ٧ من فيه بيده [٤] و هذا الحكم محل اشكال فان صدق الابن على النازل خصوصا اذا كانت الواسطة كثيرا محل الاشكال كما تقدم و على فرض تسليمه لو اجتمع الجد القريب مع الحفيد البعيد للأخ فان قاعدة الاقربية تقتضي تقديم الجد لأقربيته لاحظ ما رواه أبو أيّوب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: ان
[١] لاحظ ص ١٤١.
[٢] لاحظ ص ١٤٣.
[٣] لاحظ ص ٦٢.
[٤] الوسائل: الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد، الحديث ٥.