الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٢ - في إرث الغرقى و الهدمى
..........
سقط عليهما البيت لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
قلت له: رجل و امرأة سقط عليهما البيت فماتا قال: يورث الرجل من المرأة و المرأة من الرجل قلت: فان ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا شيئا قال: و أيّ شيء أدخل عليهم قلت: رجلين أخوين اعجميين ليس لهما وارث الّا مواليهما احدهما له مائة ألف درهم معروفة و الآخر ليس له شيء ركبا سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال: تدفع الى مولى الذي ليس له شيء قال: فقال ما أنكر ما ادخل فيها صدق و هو هكذا ثم قال: يدفع المال الى مولى الذي ليس له شيء و لم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته [١] و يعضد هما ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ في رجل سقط عليه و على امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل و يورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضا شيئا [٢] و نسب الى المفيد و الديلمي خلاف ذلك بان ذهبا الى توريث كل منهما من الآخر حتى مما ورث لا طلاق بعض ما ورد في الباب لاحظ حديث ابن الحجاج [٣] و لانتفاء فائدة تقديم الاضعف نصيبا كما يستفاد من بعض ما ورد في المقام و لأنه بعد الانتقال يصير ملكا للمنتقل اليه و بمقتضى دليل الارث يرث الآخر منه و يرد على التقريب الاول أولا أنه ليس في المقام اطلاق يقتضي ذلك بل الوارد في الباب بين ان قيد بغير ما ورث من الآخر و بين ما ينصرف الى غيره و ثانيا انه
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، الحديث ٢.
[٢] الباب ٣ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] لاحظ ص ٢٠١.