الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٤ - الفرع السابع أنه يشترط في المطلقة أن تكون طاهرة
..........
و التي قد يئست من المحيض [١] و اما التفصيل بين عدم امكان الاستعلام و امكانه بالجواز في الصورة الاولى و عدمه في الثانية فتقريبه ان التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضي الحاق صورة الامكان بالحضور فتكون النتيجة التفصيل لان مقتضى اطلاقات المنع الحاق صورة الامكان بالحاضر فيكون دليل المنع مطلقا و دليل الجواز يختص بالغائب فيقيد الاطلاق بالمقيد كما هو الميزان و أما جوازه حال الدم بالنسبة الى الحامل فايضا الدليل عليه عدة نصوص منها حديث الحلبي المتقدم ذكره آنفا و تفصيل البحث في المقام ان النصوص الواردة بالنسبة الى الغائب عن أهله على طوائف.
الطائفة الأولى: ما يدل على جواز طلاق الغائب بلا قيد و من هذه الطائفة حديث الحلبي المتقدم ذكره.
الطائفة الثانية: ما يدل على جواز طلاقها بعد شهر و من هذه الطائفة حديث اسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الغائب اذا اراد أن يطلّقها تركها شهرا [٢].
الطائفة الثالثة: ما يدل على الجواز بعد مضي ثلاثة أشهر و من هذه الطائفة حديث جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الرجل اذا خرج من منزله الى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر [٣] و حديث اسحاق بن عمّار
[١] الوسائل: الباب ٢٥ من هذه الأبواب، الحدث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٧.