الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٥ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
..........
قال ابن أبي العوجاء ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرجل سهمين قال فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه ٧ فقال ان المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا و للرجل سهمين [١] و مثله غيره و تقريب الاستدلال ظاهر فان العلة تعمم و تخصص فبعموم العلة نلتزم بتفضيل الرجل و لو كان ولد البنت و بخلافه و لو كانت بنت الابن و الجواب بعد تسليم تمامية التقريب ان هذا يلزم لو لم يكن على خلافه دليل و قد بينا ان الروايات تقتضي تنزيل ولد الابن منزلته و تنزيل ولد البنت مقامها و الظاهر ان هذا الذي أفاده تام و لا غبار عليه و قد نقل في المستند عن السيد تشنيعات على القول المشهور و اجاب بما يشفي العليل و يروي الغليل فراجع.
ايقاظ: لا يخفى ان ما دل من الروايات على ان المرأة لا تزاد على الرجل ناظر الى انه لو فرض مكان المرأة رجل لم يكن نصيبه أقل من المرأة لا ان المرأة لا يزاد على الرجل بنحو الاطلاق حتى يقال لو بقي من الميت بنت ابنه و ابن بنته لا يجوز ان ترث البنت ازيد من الابن لتلك الروايات فراجع و من تلك الروايات ما رواه بكير [٢] و فيه قوله ٧ «و المرأة لا تكون ابدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها».
[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ١١٢.