الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٦ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
و مع وجود ولد الولد لا يرث ولد ولد الولد (١) و كيفية القسمة مع أولاد الأولاد هي كيفية القسمة مع الأولاد سواء كانوا أولاد الابن أو البنت (٢).
(١) لأنه لا مقتضي للمتأخر مع فرض وجود المتقدم كما هو المفروض فان الأقرب يمنع الا بعد كما هو الميزان في هذا الباب.
(٢) كما هو المشهور بينهم و عليه الاجماع كما عن التنقيح و ظاهر الشرائع و نسب الى القاضي خلاف هذا القول أي يقتسمون بالسوية محتجا بان اقتسام المتقربين بالانثى اي أولاد الأخت بالسوية و أيضا لو لم يصدق عنوان الولد على الحفيد فلا تدل الآية على الفرق بين الذكر و الانثى و مع عدم الدليل لا بد من القول بالتسوية لعدم مرجح و مع عدمه لا يمكن الترجيح هذا ملخص دليله المنقول منه.
و يرد على الدليل الاول بان التسوية في المقيس عليه من باب قيام الدليل و لذا لم يلتزم (قدّس سرّه) على ما نقل عنه بالتسوية في أولاد الاخت من الأب أو الأبوين.
و يرد على الدليل الثاني بانه مع عدم الدليل لا وجه لاختيار التسوية فان كل واحد من القولين يحتاج الى الدليل و ان كان المناسب ان يقال ان الاطلاق المقامي يقتضي التسوية مضافا الى ان الترجيح في مقام الاثبات مع القول المشهور و يمكن ان يستدل لمذهب المشهور بالروايات الدالة على علة تفضيل الرجال على النساء في الارث بتقريب ان العلة كما انها تخصص كذلك تعمم و حيث ان العلة المنصوصة في تلك الروايات موجودة في المقام نلتزم بالتفضيل و قد عقد صاحب الوافي باب ١٢٠ لهذه الجهة فراجع ذلك الباب.