الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٤ - و اما اشتراطه بالعقل
..........
الرجل يقول لامرأته انت عليّ كشعر امّي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما عنى به ان اراد به الظهار فهو الظهار [١] اما الاجماع المنقول فقد ثبت في محله عدم اعتباره و اما الحديثان فكلاهما ضعيفان و اما لو قال انت عليّ كأمي فالحق انه لا اثر له اذ تحقق الظهار الشرعي متوقف على ذكر الصيغة الخاصة و اسراء الحكم الى الموارد الاخر خلاف الصناعة و الاستدلال على الالحاق بالاولوية بتقريب انه لو شبه بظهر الأم حراما فاذا شبهها بنفس الام تحقق الحرمة بالاولوية لا مجال له فان الأحكام الشرعية أمور تعبدية لا تنالها عقولنا
و اما اسراء الحكم الى غير الأم من ذوات الأرحام
فيدل عليه حديث زرارة قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الظواهر فقال: هو من كل ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة و لا يكون الظهار في يمين الحديث [٢] و حديث جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر عمته أو خالته قال: هو الظهار الحديث [٣] و لكن يعارضهما ما رواه سيف التمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يقول لامرأته انت عليّ كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال: فقال انّما ذكر اللّه الأمهات و ان هذا الحرام [٤] و حيث انه لا يميز الحديث عن القديم لا يمكن الالتزام بالعموم،
و أما اشتراطه بالبلوغ
فلان ما يصدر من غير البالغ لغو
و اما اشتراطه بالعقل
فلأن كلام غير العاقل كأصوات البهائم مضافا الى
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٤ من أبواب الظهار، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.