الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٥ - الثالث الرقية
و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون الوارث المملوك قنا أو مدبّرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يؤد من مال الكتابة شيئا (١) بل الظاهر انه لو ادى بعض مال الكتابة يشتري بقيته من الميراث أيضا و يعتق و يتصرف في الميراث و ان كان يرث هو بنفسه بنسبة حريته (٢) و لو أسلم الكافر على الميراث قبل قسمته شارك ساير الورثة ان كان في مرتبتهم و انفرد به ان كان اولى منهم (٣).
(١) لإطلاق الدليل حيث ان مقتضاه ترتب الحكم على عنوان المملوك بلا فرق بين اقسامه نعم في خصوص أم الولد اشكال حيث ان بيعها ممنوع لكن يمكن رده بان الدليل المانع ينصرف عن مثل هذا البيع الذي مقدمة لعتقها.
(٢) ما وجدت عنوانا لهذه المسألة في كلمات الفقهاء و لا في أخبارها لكن الظاهر كما أفاده (قدّس سرّه) فان العبد القن لو كان حكمه ذلك فالمبعض يكون مثله بالاولوية.
(٣) اجماعا كما في بعض الكلمات و تدل عليه جملة من النصوص و قد عقد لها بابا في الوسائل منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل مسلم مات و له أمّ نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون فقال انّ اسلمت امّه قبل أن يقسم ميراثه اعطيت السدس قلت: فان لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم في الكتاب مسلمين و له قرابة انصارا ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال: ان اسلمت امّه فان ميراثه لها و ان لم تسلم امه و اسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان