الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٢٩ - (مسألة ١٤) لو سافر زوج المرأة فادعت وفاته و كانت متهمة
..........
اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ٨ ان أمير المؤمنين ٧ قال في امرأة ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت و الّا فهي كاذبة [١] على فرض تماميته سندا يختص بالمورد الخاص و لا يرتبط بما نحن فيه و لاحظ ما رواه ميسر قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال: نعم هي المصدقة على نفسها [٢] ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن الرضا ٧ في حديث قال: قلت له المرأة تتزوّج متعة فينبغي شرطها و تتزوّج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال: و ما عليك انما إثم ذلك عليها [٣] و ما رواه فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت اني تزوّجت امرأة متعة فوقع في نفسي ان لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: و لم، فتشت [٤] و ما أرسله مهران بن محمد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قيل له ان فلانا تزوّج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد اللّه ٧: و لم سألها [٥] و ما رواه محمد بن عبد اللّه الأشعري قال: قلت للرضا ٧ الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه انّ لها زوجا
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب المتعة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٤.