الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٨ - إرث مفقود الخبر و إرث الحمل
..........
أي بقية الورثة ان قلت بعد تعارض الاستصحابين نأخذ بعمومات الارث و نعطي المال لباقي الورثة قلت: ما دل على ارث الحمل يوجب التخصيص في تلك الادلة و التمسك بمطلقات الارث أخذ بالاطلاق في الشبهة المصداقية و بعد قطع اليد عن الاصل الموضوعي تصل النوبة الى الاصل الحكمي و مقتضى استصحاب عدم انتقال نصيب الحمل الى بقية الورثة يعارضه اصالة عدم الانتقال الى الحمل أيضا فيكون من موارد دوران امر المال بين شخصين و لا طريق للتعيين الّا القرعة غاية الامر القرعة حكم ظاهر تؤخذ بها ما دام لم ينكشف الخلاف و الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان يقال: متوكلا على اللّه ان مقتضى قاعدة ما تركه الميت فلوارثه أنه ينتقل جميع المال الى الورثة الموجودين و لا دليل على انتقال بعضه الى الحمل اذ المفروض تعارض الاصلين في رتبة الموضوع و لا معارض لدليل انتقال ما ترك الى الموجودين فلاحظ و اغتنم.