الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٧ - الأمر الأول أن يشرب مقدارا ينبت به اللحم و يشتد به العظم
..........
و تلخيص الخلاف و غيرها النبوي المروي في كتب اصحابنا الرضاع ما انبت اللحم و شد العظم [١] الى آخر كلامه و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت ما يحرم من الرضاع قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم قلت: فيحرم عشر رضعات قال: لا لأنه لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات [٢] و منها ما رواه مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يحرم من الرضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللحم فأما الرضعة و الثنتان و الثلاث حتى بلغ العشر إذا كنّ متفرقات فلا بأس [٣] و منها ما رواه مسعدة عن أبي بعد اللّه ٧ قال: لا يحرم من الرضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللحم فاما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشرا اذا كنّ متفرقات فلا بأس [٤] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي الحسن ٧ قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة قال: لا الّا ما اشتدّ عليه العظم و نبت اللحم [٥] فان مقتضى هذه الطائفة ان الميزان انبات اللحم أو اشتداد العظم و في قبال هذه الطائفة طائفة اخرى تدل على ان الميزان نبات اللحم و الدم منها ما رواه عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أنا أهل بيت كبير فربما يكون الفرح و الحزن الذي يجتمع فيه الرجال
[١] الجواهر: ج ٢٩ ص ٢٧١.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٩.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٢٣.