الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٣ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
يقوم مقام والده (١) و يرث نصيب من يتقرب به فلولد الابن الثلثان و لو كان بنتا واحدة و لولد البنت الثلث و لو كانوا مأئة رجل (٢).
(١) قد مر منا تحقيق هذا الأمر مفصلا و ملخص ما قلنا هناك ان مقتضى الصناعة عدم توريث الحفيد في عرض الأبوين و ان ذهب اليه المشهور فراجع ما حققنا هناك و لا نعيده.
(٢) المشهور بينهم ان أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم كما ذهب اليه في المتن فلولد الابن الثلثان و لو كانت واحدة و لولد البنت الثلث و لو كانوا مأئة رجل و ذهب الى خلاف القول المشهور على ما نقل جماعة منهم العماني في احد قوليه و السيد و المصري فقالوا ان أولاد الأولاد يتقاسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به فللذكر مثل حظ الأنثيين و الظاهر ان الحقّ ما ذهب اليه المشهور و تدل على المقصود جملة من الروايات منها ما رواه زرارة [١] و دلالة هذه الرواية على المطلوب بمكان من الوضوح كما يظهر لمن ينظر فيها لكن سندها مخدوش بموسى بن بكر و علي بن سعيد لكن في غيرها غنى و كفاية و منها ما رواه سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول ٧ قال بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن و بنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت أولاد و لا وارث غيرهن [٢] و منها عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
بنات الابنة يرثن اذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات [٣] و في هذا الباب من الوافي ما يؤيد المطلوب إن لم يدل عليه فراجع و منها ما رواه
[١] لاحظ ص ١٢١.
[٢] الوسائل: الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين و الاولاد، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١.