الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٢ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
دون الزوج و الزوجة (١) و لو كان الزوج أو الزوجة مع الأبوين فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى (٢) و للأم الثلث (٣) مع عدم الحاجب (٤) و الباقي للأب (٥) و لو كان ولد الولد مع الأبوين فولد الولد.
و ان لم يكن ولد و كان ولد الولد ذكورا أو اناثا فانهم بمنزلة الولد و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين و ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات و يحجبون الابوين و الزوجين عن سهامهم الاكثر و ان سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر يرثون ما يرث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب [١].
(١) و قد ذكرنا وجهه سابقا فراجع.
(٢) كما هو صريح الكتاب مضافا الى الاجماع و عدم الخلاف بين الأصحاب.
(٣) لصريح الكتاب و الأخبار لاحظ ما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ٧ في زوج و أبوين قال للزوج النصف و للأم الثلث و للأب ما بقي و قال في امرأة مع أبوين قال للمرأة الربع و للأم الثلث و ما بقي فللأب [٢] و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في امرأة توفيت و تركت زوجها و امّها و اباها قال هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم و للأمّ الثلث سهمان و للأب السدس سهم [٣].
(٤) فانه مع الحاجب يتنزل الى السدس كما يظهر ان شاء اللّه تعالى.
(٥) كما هو مقتضى ظاهر الكتاب و صريح الأخبار.
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث ٣.
[٢] الباب ١٦ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٤.