الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٠ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
الرابع: ان لا يكون أحدهم كافرا (١).
و استدل أو يمكن ان يستدل لعدم الاشتراط باطلاق ادلة الحجب و يرد عليه ان الآية الشريفة لا اطلاق فيها فان وجود الأب مفروض و اما الروايات و ان كان جملة منها مطلقة لكن نقيدها برواية زرارة الدالة على اشتراط وجود الأب و في المقام روايتان عن زرارة دالتان على الحجب مع عدم وجود الأب لاحظ ما رواه زرارة بن أعين عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت: امرأة تركت أمها و اخوتها لأبيها و امها و اخوة لام و اخوات لأب قال: لأخواتها لأبيها و امها الثلثان و لأمها السدس و لإخوتها من امها السدس [١] و لاحظ ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت امرأة تركت زوجها و أمها و اخوتها و اخواتها لأمها و اخوتها لأبيها و امها فقال لزوجها النصف و لأمها السدس و للأخوة من الام الثلث و سقط الاخوة من الاب و الام [٢] و هاتان الروايتان على فرض صحة سنديهما لا أثر لهما فانهما تدلان على حكم خلاف المذهب و هو توريث الطبقة المتأخرة مع وجود الطبقة الأولى و ثانيا ان الحديثين في اعتبار سنديهما اشكال.
(١) اجماعا كما في بعض الكلمات و الروايات الواردة في هذا الباب على طائفتين:
إحداهما: ما يكون دالا على كون الكفر مانعا مطلقا لاحظ ما رواه الحسن ابن صالح عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المسلم و لا يرثه [٣] و لاحظ قوله ٧ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه
[١] الوسائل: الباب ١ من أبواب ميراث الأخوة و الاجداد، الحديث ١٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١٣.
[٣] الوسائل: الباب ١٥ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، الحديث ١.