الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣١ - فصل في بيان صور المرتبة الأولى
اورقا (١) بل لا يترك الاحتياط بالصلح إذا كان أحدهم قاتلا (٢).
الخامس: أن يكونوا احياء حال موت المورث (٣).
و الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون و لا يرثون [١] و هذه الطائفة و ان كان لا بأس بها من حيث الدلالة و لكن سندها مخدوش.
ثانيتهما: ما يكون دالا على كون الشرك مانعا لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المملوك و المشرك يحجبان اذا لم يرثا قال: لا [٢] و هذه الرواية و ان كان لا بأس من حيث سندها لكن لا تدل على مانعية الكفر على نحو الاطلاق بل يختص المنع بالشرك فقط الا أن يستفاد منها بالفهم العرفي عدم الفرق و عهدته على مدعيه أو يقوم اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ٧ و أنّى لنا بذلك.
(١) لرواية محمد بن مسلم المذكورة آنفا مضافا الى الاجماع و الروايات الاخر المذكورة في الباب المعقود لهذا البحث و دعوى ان منصرف تلك الأخبار يجب الحرمان لا النقصان غير مسموعة و ان كان في النفس شيء فتأمّل و يؤيد المدعى عدم العلة المذكورة للحجب و هو التوفير على الأب حيث ان الرق نفقته على مولاه لا على أبيه.
(٢) الظاهر ان وجه الاحتياط كونه مشهورا بين الأصحاب فانه نقل هذا الشرط عن جملة من الاعاظم كما ان خلافه أيضا منقول عن بعض آخر و لا يخفى ان الصناعة تقتضي عدم الاشتراط فانه لا وجه لرفع اليد عن اطلاق دليل الحجب مضافا الى أن العلة موجودة فان القتل لا يوجب رفع الايجاب بالنسبة الى النفقة عن الأب.
(٣) هذا على القاعدة فان ترتب الحكم يتوقف على وجود الموضوع و مع
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب ميراث الأبوين و الاولاد، الحديث ١.