الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٧ - الفرع الأول ان عدة المنقطعة ان كانت تحيض فحيضتان و الّا فخمسة و أربعون يوما
(مسألة ٢٧): عدة المنقطعة ان كانت تحيض فحيضتان و الا فخمسة و اربعون يوما و لو كانت حاملا فالأحوط لها مراعاة أبعد الاجلين من الوضع و المدة المزبورة اما لو مات عنها زوجها و هي حامل فعدتها ابعد الأجلين بلا اشكال (١).
تشترط لم يكن [١] التفصيل بين اشتراط الارث و عدمه بثبوته في الأول و عدمه في الثاني و لا يعارضه حديث سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و لم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط [٢] فان حديث البزنطي احدث فالترجيح معه.
الفرع الخامس: انه لو مات عنها زوجها عليها عدة الوفاة
لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة فقال تعتدّ اربعة أشهر و عشرا و اذا انقضت ايّامها و هو حيّ فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة، الحديث [٣].
[ (مسألة ٢٧): عدة المنقطعة ان كانت تحيض فحيضتان و الا فخمسة و اربعون يوما]
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: ان عدة المنقطعة ان كانت تحيض فحيضتان و الّا فخمسة و أربعون يوما
أقول: النصوص الواردة في المقام مختلفة منها ما يدل على ان عدتها حيضة ان كانت تحيض و الا فشهر و نصف لاحظ ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة و ان كانت لا تحيض فشهر
[١] الوسائل: الباب ٣٢ من أبواب المتعة، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] الوسائل: الباب ٢٢ من هذه الأبواب، الحديث ٥.