الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٨ - كتاب النكاح
و عن أبيها و عن جدها من موكلك محمد على المهر المعلوم و يقول وكيله قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم و منها أن يقول وكيلها زوجت زينب موكلتي من موكلك على المهر المعلوم و يقول وكيله قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم و منها أن يقول وكيلها أنكحت زينب من موكلك على المهر المعلوم و يقول وكيله قبلت لموكلي على المهر المعلوم.
الصورة الرابعة: أن يكون العاقد هو وكيل المرأة مع وكيل الرجل فيما لم تكن بكرا أو كانت بكرا و لكن لا وليّ لها و صيغته حينئذ على وجوه ذكرت آنفا في الصورة الثالثة الا أنه لا بد حينئذ من اسقاط ذكر ولاية الاب أو الوكالة عنه في الصيغة.
الصورة الخامسة: أن يكون العاقد هي المرأة مع الرجل و لم تكن بكرا و لا وليّ لها و وجوه صيغته حينئذ كما ذكر في الصورة الاولى الا الصيغة الثانية منها.
الصورة السادسة و السابعة و الثامنة و التاسعة هي المركبة من الاقسام المذكورة و لا بد حينئذ من كون كل من الايجاب و القبول على وجوه القسم الذي هو منه.
الصورة العاشرة: ان يكون الطرفان صغيرين و يزوجهما ولياهما فيقول ولي البنت الصغيرة لولي الولد الصغير زوجت ابنك بنتي على المهر المعلوم و يقول ولي الولد بلا فصل قبلت التزويج لا بني ولاية