الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥ - كتاب الحوالة
الجزء الخامس
كتاب الحوالة
و هي عبارة عن نقل المديون ما في ذمته الى ذمة شخص آخر يكون مشغول الذمة بمثل ذلك المال جنسا و وصفا و لو كان من غير النقود اما لو كان برئ الذمة من مال المحيل ففي صحة الحوالة عليه خلاف و لكن الأصح جوازه و يشترط في الحوالة رضا المحيل و المحال بل و المحال عليه اذا كانت الحوالة على البريء أو بغير ما في ذمته للمحيل جنسا أو وصفا و الّا فاعتبار رضاه محل اشكال و الأحوط مراعاة اعتباره نعم لا يجب على المحال قبول الحوالة و لو مع تموّل المحال عليه و يعتبر في لزوم الحوالة تموّل المحال عليه حال الحوالة أو علم المحال بإعساره فلو لم يعلم به حال الحوالة ثم تبيّن له ذلك جاز له الفسخ و لو تبيّن ان المحال عليه كان موسرا حال الحوالة ثم عرضه الاعسار لم يكن له الفسخ.
و الحوالة عقد لازم ينتقل بها ما في ذمة المحيل المديون من حق المحال الدائن الى ذمة المحال عليه و تبرأ ذمة المحيل فلا يكون للمحال الرجوع اليه و لا المطالبة منه.