الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦١ - فصل في ميراث الزوجين
..........
الاستدلال بالرواية ظاهر و الاشكال فيها بان المال راجع اليه ٧ يتصرف فيه ما يشاء فلا يدل على المطلوب مردود بان الظاهر من كلامه ٧ ان اعطائهما من المال بنحو الارث لا التبرع منه ٧ و في غير هذا الخبر غنى و كفاية و يدل على المطلوب ما رواه جميل بن دراج و ذكرناه آنفا [١] و يدل غيره أيضا من الروايات الواردة في هذا الباب و في قبال هذه الروايات ما يدل على الخلاف و هو ما رواه أبو بصير [٢] و جمع بعض بين الروايتين بحمل الطائفة الاولى على حال حضور الامام و الثانية على حال الغيبة و لا يخفى ان هذا الجمع ليس له شاهد و ربما يقال بان السؤال وقع بلفظ الماضي فيحمل على زمان الغيبة و يرد عليه ان الاتيان بلفظ الماضي لا يدل على المدّعى فان المستفاد قاعدة كلية و بعبارة اخرى الذي يستفاد من هذه الروايات حكم من مات زوجه بلا فرق بين الموارد و ثانيا ان بعض الروايات كرواية جميل لم يقع فيه لفظ الماضي و ثالثا ان حكم المسألة سئل عن الباقر أو الصادق ٨ و لا معنى لأن يكون جواب الامام ٧ راجعا الى زمان الغيبة مع ان الظاهر ان حكم المسألة كان موردا للابتلاء في زمان السؤال و مما ذكر علم ان القول بالتفصيل بين زمان الحضور و الغيبة لا وجه له كما ان القول بالرد ضعيف فان ما يدل على عدم الرد مع كثرته معاضد بالشهرة و موافق لإطلاق الكتاب فهو الحق بحسب القواعد و نحن رجعنا عن المسلك المشهور و قلنا ان الميزان ما يكون احدث و حديث ابن مهزيار [٣] احدث و المستفاد منه عدم الرد أضف الى ذلك ان الاحدث لو لم يميز يكون المرجع اطلاق الكتاب فلاحظ.
[١] لاحظ ص ١٦٠.
[٢] لاحظ ص ٦٧.
[٣] لاحظ ص ٦٦- ٦٧.