الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٩ - فصل في ميراث الزوجين
و ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له ولد كذلك هذا اذا كان الولد في الموردين غير ممنوع من الارث و الّا ففيه تأمل (١) و الثمن إن كان له ذلك (٢) و باقي التركة لسائر الطبقات و إن كان هو المعتق أو ضامن الجريرة (٣).
(١) لم أجد من تعرض لهذا الفرع تفصيلا و في الجواهر تردد و الظاهر و اللّه العالم ان المنشأ للتأمل ان تناسب الحكم و الموضوع يقتضي ان يكون الولد مانعا لو لم يكن ممنوعا من الارث و الا لا وجه لكونه مانعا أي يكون وجوده كعدمه و لكن هذا المقدار لا يوجب رفع اليد عن القاعدة و الدليل.
(٢) اجماعا و نصا و فتوى.
(٣) الظاهر ان الحكم اتفاقي بينهم و يشهد له اطلاق الآية و النصوص فان مقتضى اطلاق الآية الشريفة ان نصيب الزوج مع الولد الربع و مع عدمه النصف و نصيب الزوجة مع عدم الولد الربع و معه الثمن و مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين وجود وارث غير المعتق و ضامن الجريرة بين انحصاره في أحدهما و كذلك مقتضى اطلاق النصوص كذلك و من تلك النصوص ما رواه أبو بصير [١] فانه قيد بعدم وارث غيره و مع فرض المعتق أو ضامن الجريرة لا يصدق هذا العنوان العدمي كما هو ظاهر و الحاصل انه عين للزوج و الزوجة مقدار معين من المال و الزائد عليه مقيد بعدم وارث غيره فلو فرض وجود غيره لا تصل النوبة اليه.
[١] لاحظ ص ٦٧.