الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٧ - فصل في ميراث الزوجين
و ان لا تكون الزوجة قد تزوجت بغيره (١) أما لو تزوّج المريض فمات في مرضه قبل الدخول بالزوجة فلا مهر لها منه (٢) و لا ارث (٣).
فقال هو الاضرار و معنى الاضرار منعه اياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة [١] و من الظاهر ان العقوبة تناسب قصد الاضرار لا الطلاق فالحق بحسب جمع الروايات ان يقيد ارثها منه ان يكون قاصدا للإضرار لا مطلقا الا ان يثبت الاطلاق بالتسالم و الوضوح و دون ادعائه خرط القتاد اللهم الّا ان يقال ان الحديثين ضعيفتان بالاضمار و الارسال.
(١) قد ظهر مما مر ان ما تضمن لهذا القيد غير معتبر و عليه هذا القيد خلاف الاطلاق.
(٢) كما نص عليه فيما رواه زرارة عن أحدهما ٨ قال: ليس للمريض ان يطلق و له ان يتزوّج فان هو تزوّج و دخل بها فهو جائز و ان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث [٢].
(٣) و هو المعروف كما في بعض الكلمات خلافا لبعض الآخر و هو المجمع عليه كما في الثالث و يدل على المدعى ما رواه الحناط [٣] و مثله في الدلالة على المدعى غيره و احتمل في المقام ان يكون المراد بالدخول دخولها عليه لتخدمه و تضاجعه و ان لم يقع الوطاء لكنه كما ترى خلاف الظاهر المتفاهم فانه فرق بين ان يقال دخل بها و بين ان يقال دخلت عليه و الوارد في النصوص الأول و المفهوم العرفي منه الوطاء فلا اشكال في الحكم بحسب الدليل.
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٧.
[٢] الباب ١٨ من هذه الأبواب، الحديث ٣.
[٣] لاحظ ص ٩٣.