الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٣ - الفرع الثالث ان من لها العدة لكن المانع يمنع عن الرجوع فهي المرأة التي طلقت طلاق خلع أو مباراة
..........
المحيض و التي لا يحيض مثلها قال: ليس عليها عدة [١].
و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول في التي قد يئست من المحيض يطلّقها زوجها قال: قد بانت منه و لا عدة عليها [٢].
الفرع الثالث: ان من لها العدة لكن المانع يمنع عن الرجوع فهي المرأة التي طلقت طلاق خلع أو مباراة
فان المرأة المطلقة بهذا النحو من الطلاق ما دام لم ترجع في البذل لا يمكن للزوج الرجوع اليها و ان شئت فقل قبل الرجوع في البذل يكون الطلاق بائنا و اذا رجعت الزوجة في البذل يصير الطلاق رجعيا لاحظ النصوص منها ما رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا ٧ في حديث الخلع قال: و ان شاءت ان يردّ اليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت [٣] و منها ما رواه فضل أبي العباس عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المختلعة ان رجعت في شيء من الصلح يقول لأرجعنّ في بضعك [٤] و منها ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الخلع لا يكون الا أن تقول المرأة لزوجها لا ابر لك قسما و لأخرجن بغير اذنك و لأوطئن فراش غيرك و لا اغتسل لك من جنابة أو تقول لا أطيع لك امرا أو تطلقني فاذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يأخذ منها جميع ما اعطاها و كل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فان تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة و هو خاطب من الخطاب فان شاءت
[١] نفس المصدر، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٣ من أبواب العدد، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ٧ من أبواب الخلع و المباراة، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.