الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٨ - فصل في ميراث الزوجين
[فصل في ميراث الزوجين]
فصل في ميراث الزوجين الزوجان يشتركان مع جميع المراتب في جميع طبقاتها فيرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد (١).
و لا ولد الولد مع عدم الولد و هكذا (٢) و الربع إن كان لها ذلك (٣).
(١) اجماعا و للآية و هي قوله تعالى: وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كٰانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [١] و تدلّ عليه الروايات منها ما رواه محمد بن مسلم [٢] الى غيره الوارد في هذا الباب [٣] و غيره.
(٢) اجماعا كما في المستند و تدل عليه رواية زرارة [٤] لكن الرواية ضعيفة من حيث السند فالعمدة الاجماع الا أن يدعى ان الولد يطلق على المرتبة النازلة أيضا فيشمله الدليل الاولي و هذا مورد الاشكال كما تقدم منا.
(٣) اجماعا و نصا آية و رواية و كذا ما بعده.
[١] النساء: ١.
[٢] لاحظ ص ٨٩.
[٣] الوسائل: الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.
[٤] لاحظ ص ١٢١.