الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٣ - فصل في ميراث الزوجين
و في كون القيمة على سبيل الاستحقاق (١) أو الرخصة (٢) للورثة اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط (٣).
بعض النصوص يدل على ارثها من عين الطوب لاحظ ما رواه محمد بن مسلم [١] و بعضها من قيمته لاحظ ما رواه ميسر بياع الزطي [٢] يلزم ان يتم الأمر بالتصالح.
(١) كما ذهب اليه الشهيد الثاني و الصيمري و المحقق الثاني على ما نسب اليهم.
(٢) كما اختاره صاحب الكفاية و جمع من المتأخرين على ما نسب اليهم أيضا.
(٣) يظهر وجهه مما نذكر من ادلة القولين فانتظر و الحق هو الأول لان الظاهر من الروايات الواردة في المقام ان حق المرأة من المذكورات القيمة و جعل الحكم على سبيل الرخصة خلاف المتفاهم العرفي كما لا شبهة لكل من يلاحظ الأخبار المذكورة و الذي ذكر للقول الآخر أمور:
الأول: ان العلة المذكورة في جملة من الروايات لحرمان الزوجة عن المذكورات، عدم تضرر الورثة فاذا رضي الوارث بهذا الضرر أو كان ضرره في دفع القيمة تنتفي العلة و الحكم دائر مدار العلة وجودا و عدما و اجيب عنه في بعض الكلمات بان جملة من الروايات خالية عن هذه العلة و لا يخفى ان هذا الجواب غير تام فان ذكر العلة في بعضها يكفي لتقييد الجميع كما هو الميزان الكلي بل الحق في الجواب ان يقال انه في صورة الرضا لا ينتفي الضرر فان الرضا لا يوجب رفع متعلقه كما هو ظاهر و اما في فرض حصول الضرر بدفع القيمة فأيضا الحكم كذلك إذ
[١] لاحظ ص ١٦٩.
[٢] لاحظ ص ١٦٩.